الصفحة الرئيسة

من نحن؟

للاتصال بنا

خريطة الموقع

Home Page

 

عودة

 

المبحث الثالث

الطــاعـــــة

ويتكون من ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهــوم الطـاعـة

المطلب الثاني: حكـــم الطاعـــة

المطلب الثالث: حدود طاعة الأمراء والحكام

 
 

المطلب الأول

مفهــوم الطـاعـة

الطاعة في اللغة:

الطَّوْعُ: نقيض الكره، يقال: طاعه يطوعه، وطاوعه، والاسم: الطَّواعة، والطَّواعية، والجمع: طُوَّع([1]). ويقال: طَاعَ له إذا انقاد، وأَطَاعَ: اتبع الأمر ولم يخالفه، والاستطاعة: القدرة على الشيء([2]). والمُطَاوَعَةُ: الموافقة؛ يقال: فلان حسن الطواعية لك، أي حسن الطاعة لك([3]).

والخلاصة: الطاعة الانقياد، والموافقة.

الطاعة في الاصطلاح:

" هي موافقة الأمر طوعاً "([4])، أو " هي موافقة ولي الأمر والانقياد له، بقدر انصياعه لشرع الله تعالى "([5]).

الطاعة في الكتاب والسنة:

وردت كلمة الطاعة في الكتاب والسنة بمعانٍ عدة:

فقد جاءت بمعنى: طاعة الله تعالى بالخضوع لسلطانه، والانقياد لأمره، وطاعة رسوله r مطلقاً.

وكذلك وردت بمعنى: طاعة ولي الأمر، ما لم يأمر بمعصية الله تعالى.

أولاً: القرآن الكريم:

 قال الله تعالى:  } قُلْ أَطِيعُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الكَافِرِينَ {([6]).

وجه الدلالة: خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه r بأن يأمر الناس بطاعة ربهم، والانقياد لأوامره، وأن يطيعوا رسوله الموحى إليه من ربه في كل ما جاءهم به، ويخبرهم أن من لم يفعل ذلك يعد كافراً، والله تعالى لا يحب الكافرين.

وقد جاء المعنى للطاعة ـ وهو الخضوع والانقياد لله ورسوله r ـ على صيغة الأمر في عدد من آيات القرآن الكريم([7]).

وذلك ما دأب عليه الأنبياء عليهم السلام من قبل: نوح، وهود، وعيسى، وغيرهم، إذ طلبوا من قومهم أن يطيعوهم؛ لأنهم رسل الله إليهم([8]).

ثانياً: السنة:

1. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله r يقول: " مَنْ مَـاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ مَاتَ وَلا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلالَةٍ"([9]).

وجه الدلالة: إن الطاعة هنا ـ بصريح النص ـ طاعة الله سبحانه، والبيعة هنا ـ

بحكم السياق ـ بيعة الرسول r؛ لأنها كانت تعني بيعة الله، فهي المحققة لطاعة الله: } إِنَّ الذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ {([10])،  } مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ{([11])([12]).

2. عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال: " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي "([13]).

وجه الدلالة: إن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله r، والرسول r أمر بطاعة الأمير، فتلازمت الطاعة([14]).


 

المطلب الثاني

حكـــم الطاعـــة

إن تنصيب الخليفة الذي يتولى الحكم وإدارة شئون الناس، يعد من فرائض الإسلام، التي دل عليها القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وطبيعة أحكام الإسلام([15]).

وقد ذهب الفقهاء ـ رحمهم الله ـ إلى أن تنصيب الخليفة واجب بالإجماع([16])، يقول الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " يجب أن يُعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس "([17]).

ولهذا جاء عنه r: " إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ "([18]).

علق الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ على هذا الحديث بقوله: " فإذا كان الإسلام قد أوجب في أقل الجماعات، وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم! كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك "([19]).

وعلى هذا اعتبر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ لزاماً على الأمة التي اختارت إماماً وخليفة بإرادتها، أن تطيعه طاعة كاملة، ذلك أن طاعة الأمة للسلطة والحاكم ضرورية؛ لتمكين الدولة من تنفيذ أهدافها، وتحقيق أغراضها، وقد بنوا رأيهم هـذا

 على نصوص القرآن الكريم، والسنة([20]).

فقد جاء في المغني: " من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته، ثبتت إمامته، ووجبت معونته "([21]).

أولاً: القرآن الكريم:

قال الله تعالى: } يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ{([22]).

قال العلماء y: المراد بأولي الأمر: من أوجب الله طاعته من الولاة، والأمراء، هذا قول جماهير السلف، والخلف من المفسرين، والفقهاء، وغيرهم([23]).

وجه الدلالة: أمر الله تعالى عباده بطاعته فيما أمرهم به، وفيما نهاهم عنه، وطاعة رسوله محمد r فإن في طاعتهم إياه طاعة لربهم، وذلك لأنهم يطيعونه لأمر الله إياهم بطاعته، وكذلك يأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة([24]).

ثانياً: السنة:

1.  عن أبي ذر t قال: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدَاً مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ([25]).

وجه الدلالة: أفاد الحديث وجوب السمع والطاعة للأمير، وإن كان دنيء النسب، وأخس العبيد، ولو كان عبداً أسودَ مقطع الأطراف، فطاعته واجبة([26]).

2.  قال r: " اسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ "([27]).

وجه الدلالة: أفاد الحديث وجوب الطاعة للأمير دون النظر لهيئته، ووصفه حتى لو كان عبداً حبشياً تجتمع فيه الحقارة، وبشاعة الصورة([28]).

هذا وقد يضرب المثل بما لا يكاد يوجد، تحقيراً لشأن الممثل، لما هو معلوم أن العبد لا تجوز توليته للإمامة، وهذا ما أجمع عليه العلماء؛ لكن لو تغلب عبد بالشوكة وجبت طاعتـه خوف الفتنة([29]).

3.  عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: " مَنْ خَرَجَ مِن الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة "([30]).

وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب الطاعة، وملازمة الجماعة المؤمنة، وإلا فمن تركها، وفارق الجماعة ومات، مات على صفة موت الجاهلية، من حيث هم في فوضى لا إمام لهم([31]).

فالإسلام يعتبر أنه لا يمكن تماسك بنيان الأمة، وتعاضد قلوب أفرادها، والمحافظة على وحدتها ومكانتها، دون السلطة السياسية للحاكم المسلم، التي تقابل بالطاعة، والخضوع، والانقياد.


 

المطلب الثالث

حدود طاعة الأمراء والحكام

يُعِدُّ الإسلام طاعة الحكام فريضة دينية، ودعامة من دعائم الحكم؛ لذا أوجبها على الرعية حتى يستقيم حال الأمة، وتتماسك قوية في بنيانها، وقد شدد الإسلام على وجوب الطاعة، وتوعد من خالفها.

بَيْدَ أن تلك الطاعة ليست مطلقة، فليس ثمة طاعة مطلقة إلا لله سبحانه وتعالى؛ لأنه الخالق الرازق صاحب الحكم والتشريع.

أما طاعة الحكام فهي مقيدة بمدى تطبيق الشريعة الإسلامية، وهى ليست طاعة عمياء، إنما طاعة في المعروف، وفي حدود الاستطاعة.

" لا تكون الطاعة إلا في المعروف، فهي ليست طاعة عمياء ترتكز على الجهل والعصبية ومعصية الله والرسول r، بل هي طاعة مبصرة راشدة واعية، ترتكز على ما يأمر به الشرع، ويحقق مصلحة الدعوة والإسلام "([32]).

وعلى هذا فإن طاعة الرعية للحكام منوطة ومقيدة بثلاثة شروط:

1. تطبيق منهج الله سبحانه وتعالى: وذلك بالتزام أوامره، وإرساء تعاليمه، والحكم بين الناس بالعدل، وأداء الأمانات إلى أهلها، فإذا ما تنكروا لذلك، ونكصوا عن تنفيذه، فلا طاعة لهم؛ لقوله تعالى: } يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ{([33]).

وجه الدلالة: أمر الله تعالى الناس بطاعة الحكام، بعدما أمرهم بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل([34])؛ تنبيهاً على وجوب طاعتهم، ما داموا على الحق([35]).

وقال علي بن أبي طالب t: " حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، وإذا فعل ذلك، فحق على الناس أن يسمعوا، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا"([36]).

2. ألا يأمروا الناس بمعصية: فمن مهام الحاكم المسلم تبليغ الدعوة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحراسة الرأي العام في كل بقعة من المجتمع الإسلامي.

قال الله تعالى: } وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ {([37]).

فإذا ما تجرأ الحاكم، فأمر الرعية بمعصية الله تعالى كالربا، وشرب الخمر، وإصدار أوامر تتناقض والشريعة الإسلامية، فلا طاعة له؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن أدلة ذلك:

    أ‌.   قال النبي r: " السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ "([38]).

وجه الدلالة: قيد هذا الحديث ما أطلق في الأحاديث السابقة ـ التي تأمر بالسمع والطاعة ولو لحبشي، ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره، والوعيد على مفارقة الجماعة ـ وقد قرر النبي r وجوب الطاعة على المرء المسلم فيما وافق غرضه، أو خالفه، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا ما أُمر، فلا سمع ولا طاعة، أي لا يجب ذلك، بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع([39]).

   ب‌.  وعن علي بن أبي طالب t قال: بعث النبي r سرية، وأمَّر عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي r أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطباً، وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطباً، فأوقدوا، فلما هموا بالدخول، قام ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي r فراراً من النار أفندخلها؟! فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فذُكر ذلك للنبي r فقال: " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُواْ مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ "([40]).

وجه الدلالة: أرشد النبي r أن لا طاعة في تلك الأحوال، ولا ينبغي تنفيذ أمر كهذا؛ لأن الطاعة إنما تكون في الخير والمعروف.

قال بعض العلماء: ليس المراد بالنار نار جهنم، ولا أنهم مخلدون فيها؛ لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وقوله: " لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُواْ مِنْهَا " يريد تلك النار؛ لأنهم يموتون بتحريقها، فـلا يخرجون منها أحيـاء، فأراد النبي r بذكر هذا الزجر والتخويف([41]).

3. أن تكون الطاعة في حدود استطاعتهم: حتى يتسنى للرعية الإيفاء بالواجبات المترتبة على البيعة، ذلك أن القاعدة العامة في التكاليف قوله تعالى: } لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا {([42])، وقوله: } فَاتَّقُواْ اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {([43])، وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله r على السمع والطاعة يقول لنا: " فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ "([44]).

وجه الدلالة: دل هذا الحديث على أن الطاعة لا تكون إلا في حدود الاستطاعة، فقد كان النبي r يلقن صحابته y ذلك، من كمال شفقته ورأفته بأمته، يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت؛ لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه، وفيه أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق، فيترك بعضه، وهو نحو قوله r : " عَلَيْكُمْ مِن الأَعْمَالِ مَا  تُطِيقُونَ"([45]).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قوله عن النبي r: " وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ "([46]).

وجه الدلالة: يدل الحديث على وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، بالإخلاص في العهد والالتزام، ولكن في حدود المقدرة والاستطاعة؛ لئلا يكلف المرء فوق طاقته، ومن وجه آخر يؤكد الحديث على المنع من الخروج على الإمام.


 


([1]) ابن منظور: لسان العرب (8/240)، مادة: طوع.

([2]) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/142)، الرازي: مختار الصحاح (1/168).

([3]) ابن منظور: لسان العرب (8/241).

([4]) الجرجاني: التعريفات (ص: 1/182)، المناوي: التعاريف (1/477).

([5]) السوسي، وشويدح، ومقداد: النظم الإسلامية (ص: 246)، نقلاً عن السوسي: حقوق الحاكم بين الشريعة والقوانين الدستورية (ص: 119)، بحث غير منشور.

([6]) سورة آل عمران: الآية (32).

([7]) وذلك في تسعة عشر موضعاً وهي: سور آل عمران الآية (32، 132)، النساء الآية (95 مرتين)، المائدة الآية (92 مرتين)، الأنفال الآية (1، 20، 46)، طه الآية (90)، النور الآية (54 مرتين، 56)، محمد الآية (33)، المجادلة الآية (13)، التغابن الآية (12 مرتين، 16).

([8]) فقد قال سيدنا نوح عليه السلام: } إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ { (سورة الشعراء: الآيات (108 – 110).

وقال سيدنا هود عليه والسلام: } إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ { (سورة الشعراء: الآيتان (125، 126).

وقال سيدنا عيسى عليه السلام:} وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ { (سورة آل عمران: من الآية (50).

([9]) أخرجه مسلم: الصحيح (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 3/1478 ح 1851).

([10]) سورة الفتح: من الآية (10).

([11]) سورة النساء: من الآية (80).

([12]) عمارة: الإسلام وحقوق الإنسان (ص: 133).

([13]) أخرجه البخاري: الصحيح (كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به 4/60 ح 2797)، مسلم: الصحيح (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 3/1466 ح 1835).

([14]) النووي: شرح صحيح مسلم (12/224).

([15]) زيدان: أصول الدعوة (ص: 195).

([16]) فمن الأقوال التي نقلت الإجماع: ما قاله الماوردي وأبو يعلى: " عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع " الماوردي: الأحكام السلطانية (ص: 3)، أبو يعلى: الأحكام السلطانية (ص: 23)، ويقول ابن خلدون: " إن نصب الإمام واجب، فقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين " ابن خلدون: المقدمة (ص:191).

([17]) ابن تيمية: السياسة الشرعية (ص: 136).

([18]) أخرجه أبو داود: السنن (كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم 3/36 ح 2608)، والحديث حسن صحيح، الألباني: صحيح سنن أبي داود (3/36 ح 2608).

([19]) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (28/65).

([20]) أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام (ص: 68)، ابن تيمية: مجموع الفتاوى (35/9)، ابن قدامة: المغني (9/5)، أحمد: النظرية السياسية الإسلامية في العصر الحديث (ص: 181)، أسد: منهاج الإسلام في الحكم (ص: 132)، السوسي، وشويدح، ومقداد: النظم الإسلامية (ص: 246)، عجيله: طاعة الرؤساء وحدودها في الوضعية العامة (ص: 28)، الماوردي: الأحكام السلطانية (ص: 5)، المبارك: نظام الإسلام الحكم والدولة (ص: 48)، الهلالي: ركائز الدعوة (ص: 87).

([21]) ابن قدامة: المغني (9/5).

([22]) سورة النساء: من الآية (59).

([23]) النووي: شرح صحيح مسلم (12/223).

([24]) الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن (5/147 – 150).

([25]) أخرجه مسلم: الصحيح (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام 1/448 ح 648).

([26]) النووي: شرح صحيح مسلم (12/225).

([27]) أخرجه البخاري: الصحيح (كتاب الجماعة والإمامة، باب إمامة العبد والمولى1/246ح 661).

([28]) ابن حجر: فتح الباري (13/122).

([29]) المناوي: فيض القدير (1/513).

([30]) أخرجه مسلم: الصحيح (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 3/1476 ح 1848).

([31]) النووي: شرح صحيح مسلم (12/238).

([32]) علوان: عقبات في طريق الدعاة (2/485، 486).

([33]) سورة النساء: من الآية (59).

([34]) وذلك في الآية المتقدمة وهي قوله تعالى: } إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالعَدْلِ { (سورة النساء: من الآية (58).

([35]) البيضاوي: التفسير (2/205- 206).

([36]) الطبري: جامع البيان (5/145).

([37]) سورة آل عمران: الآية (104).

([38]) أخرجه البخاري: الصحيح (كتاب الأحكام، باب الطاعة للإمام ما لم تكن معصية 6/2612 ح 6725).

([39]) ابن حجر: فتح الباري (13/123)، المباركفوري: تحفة الأحوذي (5/298).

([40]) أخرجه البخاري: الصحيح (كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي 4/1577 ح 4085)، مسلم: الصحيح (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 3/1469 ح 1840).

([41]) ابن حجر: فتح الباري (13/123).

([42]) سورة البقرة: من الآية (286).

([43]) سورة التغابن: من الآية (16).

([44]) أخرجه البخاري: الصحيح (كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس 6/2633 ح 6776).

([45]) أخرجه مسلم: الصحيح (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 1/540 ح 782).

([46]) أخرجه مسلم: الصحيح (كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 3/1472 ح 1844).